فإن كانت الأرض المتنجسة صلبة أثيرت حتى تختلط الأجزاء بحيث لا تظهر للنجاسة عين ولا ريح فيبطل حكمها بهذا الاختلاط، والنجاسة في الطين القليل قليلها كقليل النجاسة في الماء القليل.
وتقدير القليل قلتين* كالماء؛ لأن التراب أحد المطهرين، فإن أصابت النجاسة نصف الأرض وجب تجنب تلك الأرض لاستواء الحظر والإباحة فيغلب الحظر، وإن أصابت دون النصف وجهله تحرى، فإن استوى الحال ولم يجد سواها صلى في مقدار الثلث على أنه لا نجاسة فيه.
ولكثرة أجزاء الأرض تأثير في خفة الحكم وكذلك قليل النجاسة بحيث لا يظهر لها ريح ولا لون ولا طعم بل تذهب في أثناء الأرض فإن حكم النجاسة يسقط؛ لأن الأرض أحد الطهورين.
ورطوبة أهل الذمة ليست بنجسة ما لم تمسهم النجاسات من الخمر وذبائحهم ما أشبه ذلك، وكذلك ذبائح المشبهة منهم؛ لأنها بمنزلة الميتة فتنجس رطوبتهم لمجاورة النجس لا للكفر؛ لأن الظاهر أن المسلمين كانوا لا يجتنبون سمون المشركين وألبانهم ويعلم ذلك من بحث الآثار ولأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنزل وفد الطائف المسجد وهو بعد الفتح، وأكل المسلمون رطوبات أهل خيبر يوم فتحها.
Shafi 29