254

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

رسول الله ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة إلا الحدث ولا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله [والحدث] (١) أن تفسو أو تضرط". قلت: لم يصح.
قال المؤلف: لا يصح الاستدلال بهذا ولا بحديث أبي سعيد.
التيمم لكل فريضة
٩٦٦ - عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث". إسناده صحيح.
٩٦٧ - هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "يتيمم لكل صلاة".
٩٦٨ - معمر، عن قتادة (١) "أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيممًا، وكان قتادة يأخذ به".
٩٦٩ - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى" ابن عمارة: ضعيف.
٩٧٠ - جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".
والتيمم لها بعد دخول وقتها
٩٧١ - يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي، عن (سيار) (٢)، عن أبي أمامة أن نبي الله ﷺ قال: "إن الله قد فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهرٍ يقذف في قلوب أعدائي،

(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.
(٢) تصحف في "هـ" إلى "يسار" فليصحح.

1 / 231