Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
Nau'ikan
ولد؟ قال: يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم فيها أربعة أيام، أو يكون فيها أهله وولده، فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة.
قلت: أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلك أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر؟
قال: يقصر، قال: إنما محمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة.
قال مالك: وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة.
وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه:: إن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين، ثم قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
قال وكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بمكة ركعتين ثم قال: إنا قوم سفر فأتموا الصلاة» قال ابن وهب عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه: إن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر. قال مالك عن ابن شهاب: إن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمكة ومنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
قال: وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كله: إنه يعيد ما دام في الوقت، وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات مما هو في وقتها، فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه.
قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال: «إن ناسا قالوا: يا رسول الله كنا مع فلان في سفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا والذي نفسي بيده تصلون» .
قال سحنون: وقد كانت عائشة تتم الصلاة في السفر.
قلت لابن القاسم: ولو صلى في سفره أربعا أربعا حتى رجع إلى بيته؟ قال : يعيد ما كان في وقته من الصلوات.
قلت: لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلاها في السفر أربعا؟
قال: لأن تلك الصلاة لا تجزيء عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت.
قلت له: فهذا قول مالك؟
قال: هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت، فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعدها أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر.
قلت: أرأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة ينوي أربع ركعات، فلما صلى ركعتين بدا له فسلم؟ قال: لا يجزئه في قول
Shafi 208