Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
Nau'ikan
مالك.
قلت: من أي وجه؟
قلت: لا يجزئه في قول مالك، قال: لأن صلاته على أول نيته.
قال: وقال مالك: في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به بعد ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم وجهل، فقال: أرى أن يقعدوا فيتشهدوا ولا يتبعوه، وقال ابن القاسم: يقعدون حتى يصلي ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه، ويعيد هو الصلاة ما دام في الوقت، وكذلك قال لي مالك.
قال: وقال مالك: ومن أدرك من صلاة مقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر، إنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام.
قال: وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين.
قال: وقال مالك: لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإنهم يقصرون الصلاة قال: ليس دار الحرب كغيرها، قال: وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة.
قلت له: وإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان مالك يأمرهم أن يتموا؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة؟ قال: قال مالك: نعم يقصرون الصلاة.
قال وكيع بن الجراح عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بخراسان في الغزو، قال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن أبي جمرة. قال: قال مالك: إن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع: إن ابن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت، وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة، وإن ابن عباس قصر الصلاة، وإن ابن عمر قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة على أربعة برد، وإن ابن عباس وابن عمر قصرا الصلاة في أربعة برد من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح.
قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر للطائف» ، وقال: وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان: إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة.
قال ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع: إن ابن عمر كان في السفر يروح أحيانا كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلي حتى يسير أميالا لم يطل الفيء.
قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن سعيد إنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال: إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة؟ قال: قال: لا إذا خرج فليقصر الصلاة وإن
Shafi 209