Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
Nau'ikan
وقال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام.
قال: وبلغني أن مالكا قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون؟ قال: يقصرون إذا سافروا.
قال: وقال مالك فيمن طلب حاجة على بريدين، فقيل له هي بين يديك على بريدين، فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال: إنه يتم الصلاة ولا يقصر، فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة إذا كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدا.
قال: وسألت ابن القاسم عن السعاة هل يقصرون الصلاة؟ فقال: لا أدري ما السعاة، ولكن قال مالك في الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد، فيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر، قال: إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة، وكذلك مسألتك عندي مثل هذا.
قال ابن القاسم وسألت مالكا عن رجل أراد مكة من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة؟ قال: يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة.
قال: وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد، قال: إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة، وإن كان إنما خرج متلذذا فلم أر يستحب له قصر الصلاة، وقال: أنا لا آمره أن يخرج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم: يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك، وقال مالك: لا يقصر الصلاة إلا في مسير ثمانية وأربعين ميلا، كما قال ابن عباس في أربعة برد.
قال مالك في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر، فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة، قال: يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة، ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم، ولو بدا له بعدما فرغ، قال مالك: لم أر عليه الإعادة واجبة، فإن أعاد فحسن وأحب إلي أن يعيد.
قال: وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له، قال: يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر.
قال: وقال مالك فيمن خرج من إفريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة: إنها يتمها.
قال: وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة فأوطنها، ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها، ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم؟ قال: بل يتم لأن مكة كانت له موطنا، قال لي ذلك مالك، قال: وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له ذلك. ثم سئل بعد ذلك عنها فقال: أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلي.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفر، وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه وليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا
Shafi 207