الجواب : وبالله التوفيق ، أنه يخرج عاملا ويجعل غيره ويشهد على ذلك ، ويجعله رهنا مقبوضا في يده ، وإن كتب : أقر فلان بأن عليه لفلان كذا ، وقد أرهن له ماله المسمى كذا رهنا مقبوضا في يده إلى مدة انقضاء كذا ، فذلك كاف (¬1) - إن شاء الله - والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز قبض الدين قبل محله إذا أتى به من عليه الدين إلى من له الحق (¬2) ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق (¬3) ، أجاز ذلك بعض فقهاء المسلمين ، ولم يجزه منهم آخرون ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة ، هل يجوز لمن له الدراهم أن يشتري شيئا من عند المضارب ؟ أو يبايعه شيئا أم لا ؟ كانت المضاربة له وحده أو عنده شركاء ، أعني من له الدراهم ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان مما يشترى منه له ولغيره فلا تخلو إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين ، وأما إذا كان له المال خالصا فلا نعلم إجازة ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان عند رجل سلعة ، فأتاه آخر وقال له : أعطني هذه السلعة وثمنها كذا كذا (¬4) لارية وما زاد عن ذلك فهو لي أونصفه لي (¬5) ، أيجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان يبيع ذلك له بأجر معلوم ، أو جزء (¬6) معلوم من ثمنها (¬7) ، أو ما زاد عن ثمنها من الفائدة فلا يضيق ذلك على المتاممة منهما لذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : ”إلى مدة انقضاء كذا كذا كاف “
(¬2) في "ب" : ويجوز قبض الدين إذا كان غير حال لكن أتى به من عليه الدين إلى من له الحق ؟
(¬3) في "ب" : ”وبالله التوفيق“ غير موجودة .
(¬4) في "ب" : كذا وكذا .
(¬5) في "ب" : فهو لي ونصفه لي أو نصفه لك .
(¬6) في "أ" : بجزء .
(¬7) في "ب" : أو جزء من معلوم أو جزء من ثمنها .
Shafi 35