ومنه : ”وإذا قال رجل لرجل : اشتر ورسا (¬1) أو غيره لتبايعني إياه نسيئة ، يجوز أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق إذا لم يقطعا ثمنا لذلك قبل أن يشتري الورس فلا بأس بذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن عنده نخل أو غيرها ببيع الخيار ، فأراد أن يفادي بها فأخذها من عنده رجل بحب زيادة على ما يسوى ، يجوز أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن الإحالة (¬2) تجوز إذا كانت لمن يؤمن على صاحب الأصل ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار وفيه شيء من النخل مدرك أوكله مدرك ، إذا اشترطه المشتري أيحل (¬3) له أم لا ؟ ودفع البائع بالثمرة كان المشتري طامعا في الأصل أو غير طامع ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قصد المشتري بالخيار شراء الأصل فالغلة له على أكثر قول فقهاء المسلمين ، وإذا شرط المشتري على البائع الثمرة المدركة فهي للمشتري وأما غير المدركة فهي له ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الخيار إذا كان لمسجد أو لفلج ، أتذهب (¬4) به المدة ويصير أصلا إذا انقضت مدته أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يصير أصلا كما ذكرت إذا كان صلاحا له على قول بعض فقهاء المسلمين ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي - رحمه الله - : ”وإذا اشتريت من عند حر بالغ عاقل شيئا من الأمتعة ، فأوفيته محمدية عندي أن (¬5) فيها الضعف (¬6) ، وهو استوفاها ويقول : هذا صرفهم وتسلك عندهم أهذا (¬7) فيه كراهية أم لا ؛ لأن كل مكان له صرف ؟.
الجواب : إذا رضي بها فلا شيء عليك - إن شاء الله - وأصل البيع والنقد بالتراضي ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/192 .
(¬2) في "ب" : الإجالة .
(¬3) في "ب" : يحل .
(¬4) في "ب" : تذهب .
(¬5) في "ب" : أنها .
(¬6) في "ب" : الضعفة .
(¬7) في "ب" : هذا .
Shafi 36