ومنه : ”ويجوز للمسلف أن يأخذ دراهم عن الذي له من الحب أو التمر كما يسوى بسعر الحاضر ، أفتنا شيخنا - وأنت مأجور إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق ، يجوز له ذلك بعد كيله وقبضه منه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”أعني ناصر بن (¬1) خميس ، وبيع القت (¬2) إذا كان بعضه مدركا وبعضه لم يدرك ، أيجوز على التراضي والمتاممة أم لا ؟ .
الجواب : لا تعدم إجازة ذلك إذا لم يقع هناك شرط يبطله ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي السلف إذا وجب أجله ولم يقبضه صاحبه ، ودخل شهره الذي يزكى فيه أو كان غير حال ما تكون زكاته ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إن كان حالا واجبا أخرج زكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة ، وإن كان غير حال فهو مخير إن أراد إخراج زكاته فله ذلك ، وإن لم يرد أخرج (¬3) زكاته بعد محله ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والمال المباع ببيع الخيار إذا طاحت منه نخلة لمن جذبها وليفها وجذرها .
الجواب : وبالله التوفيق ، هو للبائع ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وهل يجوز أن يعطي الرجل آخر سلفة (¬4) بجزء من ربحها إن رزق الله ربحا أم لا ؟ و (¬5) إذا كانا شريكين من قبل وأراد أن يبيعها واحد منهما بجزء من ربحها ، أهو مثل الأول أم لا ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا يضيق فعل ما ذكرت على هذه الصفة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وكيف يكون الرهن المقبوض في النخل والأصول ؟ وكيف لفظه ؟ ويجوز في النسيئة الرهن أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) في الأصل : ”ابن“ .
(¬2) القت : الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/20 . ويطلق على نوع خاص من العلف عند العمانيين .
(¬3) في "ب" : إخراج .
(¬4) في "أ" : سلعة .
(¬5) في الأصل و"أ" : لا توجد ”و“ .
Shafi 34