============================================================
(2)) منهاج القاصدين وففيد الصادهين أما المحمودة، فلها أصول وفروغ ومقدمات ومتممات، فهي أربعة أضرب: الضرب الأول: الأصول، وهي أربعة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم.
وإنما كان الإجماع أصلا لأنه يدل على السنة، وكذلك أقوال الصحابة؛ لأنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل، وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم، وربما لا تحيط العباراث بما أدركوا بالقرائن.
الضرب الثاني: الفروغ، وهو ما فهم من هذه الأصول، لا بموجب ألفاظها، بل بمعان تنبهت لها العقول، فاتسع بسببها الفهم، حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله : "لا يقضي القاضي وهو غضبان"(1) أنه لا يقضي حاقنا (2) ولا جائعا.
الضرب الثالث: المقدماث، وهي التي تجري مجرى الآلات، كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله .
الضرب الرابع: المتمماث، وذلك ينقسم في علم القرآن إلى ما يتعلق باللفظ، كعلم القراءات، ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، وإلى ما يتعلق بأحكامه، كمعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والنص والظاهر، وهو العلم الذي يسمى: أصول الفقه، ويتناول السنة أيضا.
وأما المتمماث في الأخبار والآثار، فهي: العلم بالرجال وأسمائهم، وأسماء الصحابة وصفاتهم، وعدالة الرواة وأحوالهم، والعلم بأعمارهم لتميز المسند من المرسل.
فهذه هي العلوم الشرعية، وكلها محمود، بل كلها من فروض الكفايات.
(1) أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)، من حديث أبي بكرة مرفوعا، ولفظ البخاري: "لا يفضين حكم بين اثنين وهو غضبان"، ولفظ مسلم: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضيان".
(2) الحاقن: من زحمه البول أو احتبس عليه: "اللسان": (حقن).
Shafi 36