============================================================
(25) 351 ريع العبادات ( الباب الثاني: في بيان العلم المحمود 1- فالمحموذ ما ترتبط به مصالح الدنيا، كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى: ا- ما هو فرض كفاية ب - وإلى ما هو فضيلة لا فريضة: - أما فرض الكفاية: فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، وكالحساب، فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها، فهذه العلوم هي التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج(1) أهل البلد، وإذا قام بها واحذ كفى، وسقط الفرض عن الآخرين، ولا تتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة، فإنه لو خلا البلد عن حجام حاذق لأسرع الهلاك إليهم، ولحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأرشد إلى استعماله، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله: ب - وأما ما يعد فضيلة لا فريضة؛ فالتعمق في دقائق الحساب، وحقائق الطب وغير ذلك، مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في قدر ما يحتاج إليه.
2- وأما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات(2) والشعبذة(3) والتلبيسات(4).
3- وأما المباح منه؛ فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار، وما يجري مجرى ذلك.
فأما العلوم الشرعية، فكلها محمود، ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنه شرعي، ويكون مذموما، فلنقسم المحمودة والمذمومة، فنقول: (1) حرج: أثم. اللسان (حرج).
(2) الطلسمات: جمع طلسم، وهو لفظ غير عربي، معناه: عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة، والمنع مما يوافقها "قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل": 2/ 264، وفي "المحيط في اللغةه 8/ 426: هي ضرب من السحر.
3) الشعبذة: بمعنى الشعوذة، وهي خفة في اليد وشي كالسحر. "اللسان": (شعوذ).
4) التلبيس: هو تخليط الأمر والتدليس فيه "اللسان": (لبس).
Shafi 35