============================================================
34) منهاج القاصدين وشفيد الصادهين وقال أبو طالب المكي رحمه الله: هو العلم بمباني الإسلام الخمس والصحيح: أنه علم معاملة العبد لربه. والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد، وفعل، وترك.
فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، فإن التبي اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعليم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله عز وجل، فإذا جاء وقث الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإذ كان له مال، فدار عليه الحول، وجب عليه تعلم الزكاة، فإذا جاء وقث الحج، وهو مستطيع، وجب عليه تعلم المناسك: وأما المتروك فبحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولب الحرير وجب أن يعرف تحريم ذلك.
وأما الاعتقاداث فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة، وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدغ، وجب أن يلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه التعامل بالربا، وجب عليه تعلم الحذر من الربا.
ويبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار، فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجويه على الشخص.
بيان العلم الذي هو فرض كفاية العلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى: شرعية: وهي ما يستفاد من الأنبياء، ولا يرشد العقل إليها كالحساب، ولا التجربة كالطب، ولا السماع كاللغة.
والعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: - محمود ا- ومذموم 3- ومباح:
Shafi 34