وبين الأرض لم يجز التيمم بها هداية يجب في التيمم ضرب الكفين معا اختيارا مبسوطتين ثم مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بباطن الكفين معا ولا يجب مسح الجبينين والحاجبين نعم هو أحوط ثم يجب مسح ظاهر كل من الكفين من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن الآخر ومع تعذره بظاهره ويعتبر في الجبهة والكفين استيعاب الممسوح لا الماسح إلا أن اعتباره فيه أيضا أحوط ويدخل من أطراف الحدود ما يحصل العلم بحصول المحدود ولو قطع أو سقط يداه من الزند سقط مسحهما والمسح بهما ووجب عليه مسح الجبهة خاصة وكذا لو سقط إحديهما أو جزء منهما أو من إحديهما ويعتبر فيه النية والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب والاستباحة كما مر في الوضوء وأما رفع الحدث فلا بل غير معقول اعتباره في الظاهر والأحوط تعيين البدلية للوضوء أو الغسل لو تعلق به أحدهما ولو تعلق به التيمم لهما تعين اعتباره وكونه بضربة واحدة والأحوط الجمع بين الضربة والضربتين خصوصا في الغسل والترتيب بتقديم الضرب على مسح الجبهة ومسح الجبهة على مسح اليدين ومسح اليد اليمنى على مسح اليسرى ولو أتى بالضربتين قدم ضرب الثاني على مسح اليدين وطهارة التراب والمباشرة بنفسه والموالاة عرفا ولو فيما كان بدل الغسل وعدم الحايل بين التراب واليد والماسح والممسوح ولا يصح التيمم قبل وقت الفريضة ويصح في حال الضيق وأما في السعة فإشكال إلا مع العلم بعدم زوال العذر فإنه يجوز حينئذ في أول الوقت وإن كان الأحوط التأخير مطلقا ولا فرق في الجواز في الضيق بين الفريضة والنافلة واليومية وغير اليومية ولو صلى بتيمم لم يجب إعادة الصلاة مطلقا سفرا أو حضرا في الوقت أو في الخارج ولو كان متعمدا على الجنابة عالما بعدم الماء وكان التيمم لصلاة صلاها في توب أو بدن تعذر إزالة النجاسة عنه مع عدم العفو عنها ولو تيمم لفريضة حاضرة في الضيق جاز دخوله في الأخرى في أول وقتها ولا يجب الانتظار إلى الضيق حينئذ ولو كان عليه قضاء جاز له التيمم مطلقا وجاز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ولو وجد المتيمم الماء وتمكن من الاستعمال وانقضى مقدار زمانه انتقض تيممه ولو تمكن منه ولم ينقض زمانه فالأحوط الإعادة ولو تمكن منه بين الصلاة لم يبطل والأحوط القضاء أو الإعادة بعد الاتمام ولو تيمم بدل الغسل وأحدث بالأصغر وجب عليه التيمم بدل الغسل وإن تمكن من الوضوء على المشهور والأحوط الجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن منه ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيممين أحدهما بدلا من الوضوء والآخر من الغسل هداية يستحب التسمية ونفض اليد بعد الضرب وأخذ ما يتيمم به من عوالي الأرض وتفريح الأصابع عند الضرب وإعادة الصلاة إذا كان التيمم عن الجنابة عن عمد وإن كان مع عدم العجز عن الماء أو كان مع نجاسة البدن أو الثوب مع عدم القدرة على الإزالة وأن لا يرفع يده من العضو حتى يتم مسحه وأن لا يتيمم بالأرض السبخة كما مر وأن لا يقيم في بلد يكثر الاحتياج فيه إلى التيمم من عدم الماء هداية يجب التيمم على المحدث للواجب من الصلاة والطواف ويشترط لمطلق الصلاة إذا لم يتمكن من الوضوء أو الغسل وتمكن منه ويجب لما يجب له الطهارة المائية كصوم شهر رمضان وقضائه ووجوبه لدخول المسجدين واللبث في غيرهما من المساجد ومس كتابة القرآن لو وجب كمبدله ويجب إذا احتلم في أحد المسجدين للخروج منه إذا لم يتمكن من الغسل أو استلزم تلويثه ولو تمكن من الغسل مع كون زمانه أقل من زمان التيمم أو مساويا له ولا يستلزم تلويث المسجد تعين والأحوط إلحاق الحايض والنفساء في وجوب التيمم بالجنب وقد يجب وبالنذر وشبهه هداية يستحب التيمم للنوم مطلقا ولو اختيارا ولصلاة
Shafi 23