Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
حال الاشتغال بغسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خير إلي ولو أعاده بعد الغسل لكان حسنا وفي حال الاغتسال في يوم الجمعة اللهم طهر قلبي من كل أمة تمحق ديني وتبطل عملي ويستحب أن لا يستعين بالغير في الغسل وقد فروعه في الوضوء وأن لا يغتسل بالماء المشمس والمتغير بطول الزمان والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ولا سيما الجنابة المنهج في التيمم وأسبابه وأحكامه وشرايطه هداية ما ينتقل به من الوضوء أو الغسل إلى التيمم أمور أحدها عدم التمكن من الماء فيما يطلب منه من الوضوء أو الغسل في الوقت وأن تمكن من بعضه فإن تمكن من إتمامه بالمضاف مع بقاء الاطلاق لا يصح التيمم بل يجب الوضوء أو الغسل وإن تمكن منه في خارج الوقت وجب التيمم وإن كان له ما يكفي لإزالة النجاسة أو الطهارة قدم الأول وتيمم إن لم يكن نجاسته معفوة وتمكن مما يتيمم به وإلا فعكس ثانيها عدم إمكان الوصول إلى الماء لخوف سبع أو نحوه على نفسه أو ماله أو عرضه أو لعدم حصول آلات وأسباب يتوقف الوصول إليه بها أو لعدم ما يتوقف استعماله به مما يسخن به أو لفقدان ثمنه إذا توقف عليه أو إضراره به بحيث يكون إجحافا عليه وأمثاله فلو تمكن من رفع الموانع ولو بأجرة أو بيع أو حفر بئر أو حركة إلى محل كالحمام أو غير ذلك تعيين مع عدم الإضرار بما يكون إجحافا عليه ولو زاد الأجرة أو الثمن عما يعتاد في مثله ثالثها الخوف من استعماله لحدوث مرض أو بطؤ بئرمه أو زيادته أو عسر علاجه أو خوف الهلاك وأمثاله ويكفي في حصول الضرر على الاستعمال الظن من قول طبيب ولو كان فاسقا والتجربة بل يحتمل قويا كفاية احتمال يورث الخوف ولو لم يحصل الظن ومن الأعذار الشين ويتحقق بتشقق بالجلد وخروج الدم كما يتفق في اليد والوجه كثيرا في البلاد الباردة بل بالخشونة المشوهة للخلقة ويكفي خوفه ومنها خوف العطش ولو لم يكن بالفعل وظن حصوله بل احتمل وقوعه باحتمال مساو ومنها التألم من البرودة أو السخونة إذا لم يكن بد منه ويجب طلب الماء مع الإمكان وعدم الضرر وعدم التيقن على عدمه وسعة الوقت فلو لم يتمكن منه أو تعسر عليه أو تضرر به أو تيقن عدمه أو ضاق الوقت لم يجب ومقداره غلوة سهم فيما يشتمل على التلال والوهاد والأشجار والأحجار وفي غيره غلوة سهمين في الجهات الأربع ويعتبر الاعتدال في الرامي والآلة فلو صلى بدون الطلب بطلت ولو صبر حتى ضاق الوقت صحت هداية يجوز التيمم بالتراب الخالص لا غير في حال الاختيار وإن لم يتمكن منه ولا من الأرض ولا من الحجر جاز بغبار الثوب أو لبد سرجه أو عرف دابته أو مثله ولو لم يتيسر إلا الحجر تيمم به وإن لم يتيسر إلا الحجر وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة أو أحدها فالأحوط أن يجمع بين الغبار والحجر ويتخير في الغبار بين الثلاثة ونحوها ويعتبر فيها أن يجمع الغبار بالنقض ونحوه وإن لم يتحقق فيها غبار لم تيمم بها وكذا لو كان الغبار من الرماد ونحوه وإن لم يتيسر شئ مما مر وتيسر الوحل تيمم به إذا لم يتمكن من تجفيفه لضيق الوقت ونحوه ولم يكن مما لا يجوز التيمم به ولا يختلف كيفية التيمم به وبغيره وإن تمكن من الحجر والوحل فالأحوط الجمع وإن لم يتمكن من شئ مما مر سقط التيمم والصلاة ولو تمكن من ثلج لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل منه ولا فرق بين أنواع التراب من أبيضه وأسوده وأحمره وغيرها ويجوز التيمم بالمستعمل منه ولو مرار أو بتراب القبر مع عدم العلم بنجاسته ولا يجوز التيمم بالتراب الغصبى ولا بالنجس وإن جف بغير الشمس وإن جف بها يكفي ولا بما خرج من الأرض كالأشنان والدقيق والرماد ولو من الأرض والمعادن كالزرنيخ والكحل ولا بأرض النورة ولو علا منها الملح بحيث حال بينه
Shafi 22