Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
الميت كذلك ولو لم يخف فوتها والأحوط حينئذ اختيار المائية ولما يستحب له الوضوء والغسل إن كان رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة بل مطلقا إلا للتهيؤ للصلاة ومنه وضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض للذكر والأغسال المندوبة والأحوط تركها ويستحب تجديده بتعدد الصلاة وتداخله يتبع تداخل مبدله المنهج الرابع في النجاسات وأحكامها هداية النجاسات البول والغايط مما له نفس سائلة وهي الدم الذي يخرج بقوة من العرق حين القطع مما لا يؤكل لحمه شرعا مطلقا إنسانا ولو رضيعا لم يأكل اللحم أو حيوانا بريا أو مجريا طيرا خفاشا أو غير خفاش أو غير طير حراما أصليا أو عارضيا كالجلال والحيوان الذي شرب لبن الخنزير حتى اشتد عظمه والأحوط إلحاق الكلب بالخنزيرة والبهيمة الموطوءة للإنسان وفي غير البهيمة والموطوء دبرا إشكال إلا أن الأقوى الاجتناب والمني مما له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم فلا ينجس مني الحيوان الذي لا نفس سائلة له والأحوط الاجتناب وأما الوذي بالذال المعجمة وهو ما يخرج بعد الانزال والذي بالذال المعجمة أيضا وهو ما يخرج بعد الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو ما يخرج بعد البول فطاهر والأحوط الاجتناب من الثاني إذا خرج عقيب الشهوة والدم مطلقا سواء خرج من العرق أو لا إذا كان له مما نفس سائلة مأكولا لحمه أولا ولو كان أقل من الدرهم أو قدر الحمصة ولا فرق بين دم الحيض والمني وغيرهما في نجاسة قليلها وكثيرها والدم الذي يكون مما لا نفس سائلة له كالحوت والبق وما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها إذا خرج ما تعارف إهراقه منها ظاهر كما اشتبه منه بالطاهر والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما ولو لم تحلها الحياة وإن تولد منهما حيوان لم يصدق عليه اسمهما فطاهر وإن صدق فظاهر ومثله ما لو تولد حيوان بين أحدهما وحيوان آخر وإن كان بعضه يشبه بأحدهما دون آخر فطاهر سواء يشبه الآخر بالآخر أو لا والاحتياط حسن ولا فرق بين كلب الصيد وغيره ولا بين موضع عضه في الحيوان الآخر وغيره والميتة مما له نفس سائلة إلا الآدمي منها فإن نجاستها قبل الغسل وبعد البرد بل وقبله وبعد الموت أيضا فميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة ولو عقربا ووزغة وأجزاء ما له نفس سائلة في حكم كلها إذا كانت مما تحله الحياة سواء انفصلت عنها قبل الموت أو بعده وفيما ينفصل من الإنسان من الأجزاء الصغار وجهان أوجههما الطهارة وأحوطهما النجاسة وأما ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والحافر والظفر والإنفحة والبيضة إذا خرجت بعد الموت وكساها الجلد الأعلى فطاهر والأحوط غسل ظاهر الأخيرتين ومثلها فارة المسك وإن انفصلت بعد الموت والأحوط حينئذ الاجتناب والمسك مطلقا طاهر ولا فرق بين نجاسة الميتة وغيرها في التعدي إلى الملاقي ولا تطهر الميتة بالدباغة ولو كانت بجسم طاهر والكافر مطلقا حتى اليهود والنصارى والمجوس وأجزاؤه ولو كانت مما لا تحله الحياة وهو من ينكر الإلهية والرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين ومنه الغالي والخارجي الناصبي والمجسمة الحقيقية و الأحوط في أولاد الكفار قبل البلوغ الاجتناب كالعامة إلا أن الأظهر في الأول النجاسة وفي الثاني الطهارة وأما ظروف الكفار وألبستهم فطاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها بالرطوبة ومطلق الظن غير كاف وفي قول العدل أو العدلين الأحوط الاجتناب والخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ولو جف والعصير العنبي إذا غلا مطلقا ولو لم يشتد
Shafi 24