254

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا، وربما لاح ذلك من " الايضاح (1) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير.

قوله: * (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) * يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) " وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمل العدم، لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبه تكفي الثلاثة غيره) *. يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي " المنتهى (6) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.

وفي " الذكرى (7) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.

وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام.</div>

Shafi 256