Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا، وربما لاح ذلك من " الايضاح (1) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير.
قوله: * (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) * يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) " وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمل العدم، لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبه تكفي الثلاثة غيره) *. يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي " المنتهى (6) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.
وفي " الذكرى (7) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام.</div>
Shafi 256
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147