Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Jawad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الثاني: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.
قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وفي " المنتهى (3) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (4) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (6) والتحرير (7) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر</div>
Shafi 255
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147