Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة فلا بد حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة " النهاية (1) والمبسوط (2) والمعتبر (3) " وهو الظاهر من " المقنعة (4) " ونقل ذلك عن ظاهر " المهذب (5) والكافي (6) والإصباح (7) ".
هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأما فيها ففي " حواشي الشهيد " نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان.
هذا، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية. قال في " الذكرى " الذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المني مع تعذر الماء. قال: ولم يذكر فيهما شرطيته في صحة التيمم. والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمم. ولعله أراد به إجزاؤه ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك. قال في " الذكرى " فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أن المفيد ذكر أيضا تقديم الاستنجاء والقاضي أيضا وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لكان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب (8) انتهى فتأمل.
قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمم عند قول المصنف:
ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع</div>
Shafi 254
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147