Mazid Ni'ima
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
Fikihu
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.
وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.
*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.
*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.
*واختلفوا في بني المطلب:
فحرمها الثلاثة عليهم٥.
وجوزها أبو حنيفة ٦.
*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.
* * * * *
١ القوانين الفقهية (٧٤)، جواهر الإكليل (١/١٤٠) . ٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز. وانظر: المحرر (١/٢٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠)، الإنصاف (٣/٢٦١) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩)، المدونة (١/٢٩٩)، المغني (٢/٦٦٧) . ٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، المهذب (١/١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف. وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨)، المجموع (٦/٢٢٧)، المحرر (١/٢٢٤) . ٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب. وانظر: اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) . ٧ انظر: المختار (١/١٢١)، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤)، الغاية القصوى (١/٣٩٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .
1 / 223