212

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١. وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢. *واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣. *واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤. *واختلفوا في بني المطلب: فحرمها الثلاثة عليهم٥. وجوزها أبو حنيفة ٦. *ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم. * * * * *

١ القوانين الفقهية (٧٤)، جواهر الإكليل (١/١٤٠) . ٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز. وانظر: المحرر (١/٢٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠)، الإنصاف (٣/٢٦١) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩)، المدونة (١/٢٩٩)، المغني (٢/٦٦٧) . ٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، المهذب (١/١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف. وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨)، المجموع (٦/٢٢٧)، المحرر (١/٢٢٤) . ٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب. وانظر: اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) . ٧ انظر: المختار (١/١٢١)، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤)، الغاية القصوى (١/٣٩٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .

1 / 223