Mazid Ni'ima
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
Fikihu
وقال الثلاثة: لا يجزئ ١.
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز ٤.
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.
وقال الشافعي: يجوز ٩.
١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه. وانظر: التفريع (١/٢٩٩)، المجموع (٦/٢٣٠)، الإنصاف (٣/٢٦٤) . ٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المجموع (٦/٢٢٩)، المغني (٢/٦٤٧) . ٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) . ٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩)، التنبيه (٦٤) . ٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز. وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠)، المحرر (١/٢٢٤)، المغني (٢/٦٤٨) . ٦ المبسوط (٣/١١)، المدونة (١/٣٠٠)، كفاية الأخيار (١/١٢٤)، المذهب الأحمد (٥٣) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) . ٨ الاختيار (١/١٢٠) . ٩ حلية العلماء (١/١٤١) .
1 / 222