(109) فصل:
وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه في غير واجب الصوم والإفطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تكرر بتكرر الأعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل.
(110) فصل:
وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره كالهم أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم ولا يجزي التعجيل ويجب الإيصاء بها ويحمل عليه علي صوم لا صوموا عني وتنفذ في الأول من رأس المال وإلا فمن الثلث.
Shafi 62