(111) باب وشروط النذر بالصوم
وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأن لا يعلق بواجب الصوم إلا أن يريد غير ما وجب فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق فيصوم غيرها قدرها ومتى تعين ما هو فيه أتمه إن أمكن وأ لا قضاء ما يصح منه فيه الإنشاء وما تعين لسببين فعن الأول إن ترتبا وألا فمخير ولا شيء للآخر أن عينه لهما كالمال.
(112) فصل:
ولا يجب الولاء إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء وقضاء أو نية فيستأنف إن فرق إلا لعذر ولو مرجوا زال إن تعذر الوصال فيبني لا لتخلل واجب الإفطار فيستأنف غالبا ولا تكرار إلا لتأبيد أو نحوه فإن التبس المؤبد صام ما تعين صومه أداء أو قضاء.
Shafi 63