(107) فصل:
ويفسده الوطء والإمناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها إلا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه أو من سعوط الليل فيلزم الإتمام والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء.
(108) فصل:
ورخص فيه للسفر وإكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر الغير كرضيع أو جنين ولا يجزي الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الإمساك وإن قد أفطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا.
Shafi 61