(105) كتاب الصيام
هو أنواع منها ستأتي ومنها رمضان.
(106) فصل:
ويجب على كل مكلف مسلم الصوم والإفطار لرؤية الهلال وتواترها ومضي الثلاثين وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي قيل جوازا ويكفي خبر عدلين أو وعدلتين عن أيها ولو مفترقين وليتكتم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك بالشرط فإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتها من الغروب إلى بقية من النهار إلا في القضاء، والنذر المطلق والكفارات فتبينت ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب ويسقط الأداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره فإن ميز صام بالتحري وندب التبييت والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو التبس وإلا فلا ويجب التحري في الغروب وندب في الفجر وتوقي مظان الإفطار والشاك يحكم بالأصل ويكره الحجامة والوصل ويحرم بنيته.
Shafi 60