354

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( (الرابع): الموحد المقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الداين بحقيقة ما جاء به عليه الصلاة والسلام إذا استحل بتأويل الخطأ ما كان حراما في دين الله عز وجل كالأزارقة والصفرية في حكمهم على أهل القبلة بحكم المشركين هل يكون حكمهم فيما استحلوا كحكم المشركين ليس عليهم إلا التوبة منه أم لا؟. ذهب البعض إلى أن حكمهم في ذلك حكم المشركين قياسا عليهم بجامع الاستحلال وجعلوا من هذا الباب خروج عائشة رضي الله عنها على المسلمين فسفكت بسبب خروجها الدماء فلما تابت قبل المسلمون منها ولم يلزموها شيئا من الحقوق وجعلوا منه أيضا قتل علي لأهل النهر رضي الله عنهم حتى قالوا لو تاب علي ما كان عليه إلا ذلك قال ابن محبوب رضي الله عنه وزعمت البهشمية([8]) أن عليا قد تاب من ذلك ثم اختلفوا في هذا المستحل حسب اختلافهم فيما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا عليه أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أن ما أخذه المغتصب على وجه الاستحلال كان له وليس لربه أن يأخذه منه وتجوز معاملته فيه ولو لم يتب من استحلاله. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك ليس للمستحل إلا إذا تاب عليه ولا تحل معاملته فيه قبل التوبة ولصاحبه أن يأخذه إن قدر عليه.

(وذهب) آخرون إلى أن هذا الحكم مخصوص بالمشركين وإن الموحد المستحل لا يشابههم في ذلك الحكم فعليه أن يرد جميع ما اغتصبه أو ضمانه إن كان قد أتلفه قبل التوبة من استحلاله وبعدها وكأن أرباب هذا القول يرون أن علة الحكم ها هنا هي الشرك لا الاستحلال فلم توجد العلة في الموحد عندهم فلم يثبت القياس.

Shafi 365