231

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
(١٢٠) مسألة: تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع: أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١. وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.

(١) ورد عن أحمد ﵀ أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب. الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف. الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني. الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦. (٢) المصادر السابقة. (٣) يشير على قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الآية٢ من سورة الطلاق] . وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.

1 / 252