232

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة١ لأنه غير متهم٢. وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل٣. والمذهب الأول٤. النوع الثاني: الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة٥. وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة٦.

(١) في الأصل: مقبولة. (٢) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب. المقنع٣: ٧٠٠، المغني٩: ١٩٢، الهداية٢: ١٥٠، الإنصاف١٢: ٦٧، كشاف القناع٦: ٤٢٨، الروض المربع٣: ٤٢٧. (٣) المصادر السابقة. (٤) المصادر السابقة، والشرح الكبير٦: ٢٧٧. (٥) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين. مختصر الخرقي١٣٦، الكافي٤: ٥٢٩، المبدع١٠: ٢٤٤، الإنصاف١٢: ٦٨، منتهى الإرادات٢: ٦٦٤، كشاف القناع٦: ٤٢٨، منار السبيل٢: ٤٩٠. (٦) المصادر السابقة، والهداية ٢: ١٥٠، المحرر٢: ٣٠٤، الشرح الكبير٦: ٢٧٨، الفروع٦: ٥٨٦.

1 / 253