(١١٩) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.
(١) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله.
الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩.
(٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.
المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦.
(٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف.
المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١.
(٤) واختار هذا ابن تيمية ﵀، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا.
انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤.
(٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧)، (٨٣)، (١٠١) .