287

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1391 -

قلت لأحمد» إذا وجب عليه خمس مائة من الزكاة والحج، وخلف خمس مائة؟ فرأى أن يبدأ بالزكاة، وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحج ربما رخص الكراء وربما غلا «.

1392 -

قلت لأحمد» إذا وجب عليه الحج، وخلف خمسة آلاف، وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرام ".

باب: إعطاء الأقارب من الوصية

1393 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين، وله أقارب محاويج؟ قال: إن لم يوص لهم بشيء، ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق «.

1394 -

سمعت أحمد،» سئل عن النصراني يوصي بثلثه لفقراء المسلمين، أيعطى إخوته وهم فقراء؟ قال أحمد: نعم، هم أحق، يعطون خمسين درهما يزادون، أي كل واحد «.

1395 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين، فلما أخذ ميراثه قضى دينه، فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال: لا يعطى، كررت عليه المسألة، فقال: لا يعطى وارث ".

باب: الوصية لمن لا يقبل

1396 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى لرجل بألف درهم،

Shafi da ba'a sani ba