288

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

وللآخر بما بقي من ثلثه، فقال صاحب الألف: لا أقبلها؟ قال: الألف للورثة، ليست بداخلة في الوصية ".

باب: الوصية في أبواب البر

1397 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى بمال في أبواب البر، فقال: الغزو يبدأ به، قيل لأحمد: فإن سمى؟ قال: يجعل فيما سمى «.

1398 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يوصي بخمس مائة درهم، يتصدق بها أو يشترى بها رقبة، أيهما، يعني: ترى؟ قال: إن كان أهل بلاده محاويج ".

باب: المدبر

1399 -

سمعت أحمد، «سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعته مرة، سئل عنه، فجعل يحتج لمن يرى بيعه، ورأى الدين وغير الدين سواء» .

1400 -

وسمعته، يقول: صح الحديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا» ، ولكن قالوا: على الحاجة، وأنا أجبن عنه إذا كانت جارية، فإنه فرج يوطأ.

1401 -

حدثنا أبو داود، قال: ثنا سهل بن صالح، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: اشتريت من سفيان بن عيينة مدبرا بمائتي درهم.

Shafi da ba'a sani ba