286

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

الكتاب حتى يستأمر القاضي، فإن فعل فهو ضامن لما يعطي، أعني: ما يعطي المعلم، وأنكر أحمد هذا، ولم يره يضمن شيئا «.

1385 -

سمعت أحمد، قال» إذا أقر بغير وارث بدين في مرضه فهو جائز «.

1386 -

سمعت أحمد، قال» وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنا عشر سنة، نراه جائزا إذا أصاب الحق ".

1387 -

قيل لأبي عبد الله: " إذا أوصى بحج وعتاقة؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حج ".

باب: الوصية في الحج

1388 -

سمعت أحمد، يقول: «نرى الحج والزكاة في جميع المال» .

1389 -

سمعت أحمد، قال «إذا مات ولم يوص بحج، ولم يحج، ولم يحج عنه، إذا كان وجب عليه من جميع المال» .

باب: مما يحسب كفن الميت؟

1390 -

سمعت أحمد، قال " حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، حجة لمن قال: الكفن من جميع المال

Shafi da ba'a sani ba