285

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قيل لأحمد: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينة «.

1380 -

سمعت أحمد،» سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم «.

1381 -

سمعت رجلا،» سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالا، فجاء رجل فادعى قرابته؟ فقال أحمد: لا يعطيه، إلا أن يقيم البينة، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟ قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه، قال: ليس لنا قاض؟ قال: إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به «.

1382 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسم بقية الورثة، ويوقف سهمه، قيل لأحمد: فتطيب لهم القسمة؟ قال: يعدلون فيه فنعم ".

باب: فعل الوصي بغير شهود

1383 -

سمعت أحمد، " وسئل عن رجل أوصى إلى رجل، وأقر له أن لفلان ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة، قال: قد أقر به للوصي؟ قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه، قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا «.

1384 -

قلت لأحمد» قال سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى

Shafi da ba'a sani ba