284

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ومعه أخوه، فقال أخوه: وصيتي على مثل وصيتك؟ فقال: ليس ذا بشيء.

وسمعت أحمد، سئل عنها أيضا، فقال: ما أدري، ثم قال أحمد للسائل: من ورثه؟ قال: أنا، قال: فأنفذها.

1377 -

سمعت أحمد، " قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن تصدق بخمس مائة درهم، فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضا لوصيته؟ قال: لا، قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضا، هذا معنى قول أحمد والمسألة ".

باب: ما يلزم الوصي

1378 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق هذا الموصى وصايا، أيلزم الرجل؟ قال: لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه ".

باب: نظر الوصي للورثة

1379 -

سمعت أحمد، " سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرا لهم فهو جائز، قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟ قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدا، يعني: عندي فلا، قيل: فعلى الموصى له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال: نعم، هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح،

Shafi da ba'a sani ba