283

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

أبواب الوصايا النفقة على الورثة

1372 -

سمعت أبا عبد الله،» سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية ، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! «.

1373 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارا، ينفق عليهم؟ قال أحمد: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا.

قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة «.

1374 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟ قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام ".

باب: الإشهاد على الوصية

1375 -

قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".

1376 -

سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها

Shafi da ba'a sani ba