271

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1318 -

سمعت أحمد، قال» إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو «.

1319 -

سمعت أحمد، سئل، قال» كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه ".

باب: بيعتين في بيعة

1320 -

سمعت أحمد، " قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا وبنقد كذا، فقيل لأحمد، وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به «.

1321 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع، وربما قال: بيعتان في بيعة ".

باب: بيع البراءة

1322 -

سمعت أحمد، " سئل عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال: يريه العيب، قيل لأحمد: فباعه؟ قال: يرد عليه، حتى يقول: به كذا وكذا، قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة، فقال له عثمان: احلف

Shafi da ba'a sani ba