270

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: بيع الزرع والحرث قبل أن يبدو صلاحه

1312 -

قلت لأحمد " بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الزرع، شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ ! «.

1313 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى باقلى؟ قال: أو من عليها، فقيل لأحمد: إذا أيبس؟ قال: إذا اشتد «.

1314 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟ قال: لا بأس، والبلح أن يصرم وهو بلح؟ قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر «.

1315 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرا؟ قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض «.

1316 -

سمعت أحمد،» سئل عن القصيل يباع؟ قال: لا بأس به ".

باب: بيع الطعام بكيله

1317 -

قلت لأحمد " في كل بيعة كيل؟ قال: إذا سمى كيلا، فلابد من أن يكيل

Shafi da ba'a sani ba