272

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1323 -

قلت له» أتيت صيرفيا بدينار، فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى، فأخذه علي أن أبينه له؟ قال : لا، ليس عليك ".

باب: الشفعة

1324 -

سمعت أحمد، سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال: ضرب، قيل: فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق الله ولا تفعل مثل هذا ".

1325 -

سمعت أحمد، يقول: «نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك» .

1326 -

قلت لأحمد " إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات، قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدرى على أي شيء سكت «.

1327 -

سمعت أحمد، سئل» للذمي شفعة؟ قال: لا ".

باب: الهبة

1328 -

سمعت أحمد، قال " كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني: مثل الدور المشتركة

Shafi da ba'a sani ba