985

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

.............................................................................................................................................
ــ
== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح ٣/٣٦٢.
وهذا الأثر صححه النووي في المجموع ٦/٧، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس ﵄ في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".
أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٤-٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦.
وصححه ابن حزم في المحلى ٦/١١٧.
وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".
وقال ابن حجر في فتح الباري، ٣/٣٦٣: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".
هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:
الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص ٧٩ منه.
الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:
الأولى: أنه لا زكاة فيه.
قال في الفروع: "نصَّ عليه".
وقال في الإنصاف ٣/١٢٢"هذا المذهب مطلقًا"،
والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.
انظر: المقنع ١/٣٢٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٨.
وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٩، والاستذكار ٩/٧٧.
فائدة: قال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٤٦: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".

3 / 1137