984

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: أما العسل، ففيه العشر١. والعنبر قد قال فيه ابن عباس -[﵄]-٢.

١قال المرداوي في الإنصاف ٣/١١٦: "هذا المذهب، رواية واحدة، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب".
وقال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٥٠: "يتوجه لأحمد رواية أخرى: لا زكاة فيه".
وانظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٧.
٢من ع، وليس في ظ.
وهذا الأثر الذي أشار إليه الإمام أحمد، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لعله يقصد به ما جاء عنه أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".
أخرجه عنه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٣٣، رقم ٨٨٥، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦، وعلقه عنه البخاري في صحيحه بصيغة = =

3 / 1136