986

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: في العسل العشر١، والعنبر كذلك أيضًا يؤخذ منه الخمس٢.
[٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟
قال: الركاز الكنز العادي.
قال إسحاق: كما قال٤ [ع-٣١/ب] .

١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٧٢، ومعالم السنن ٢/٤٣، وشرح السنة ٦/٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٧، والمجموع ٥/٤١٤، وفتح الباري ٣/٣٤٨.
٢انظر: المجموع ٥/٤٦٤.
٣من ظ، وفي ع: [أرض] بدلًا من قوله: "في أهل".
٤الركاز: في اللغة: من ركز الشيء إذا أثبته في الأرض ونحوها، وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٤٣٣.
وقال النووي في المجموع ٦/٣٨: "والركاز هو المركوز بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: المثبوت، ومنه ركز رمحه يركزه - بضم الكاف - إذا غوره وأثبته. وهو في الشرع: دفين الجاهلية".
قال في المقنع ١/٣٢٨: "والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، عليه علامتهم".
فقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٣٠: "بلا نزاع، وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار الإسلام، أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. نصَّ عليه".
وانظر الفروع ٢/٤٩٧، والمبدع ٢/٣٦١.
وتفسير الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله تعالى - للركاز بأنه الكنز العادي قد جاء أيضًا قبلهما، عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - فيما رواه عنه ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - في المصنف ٣/٢٢٥.
وراجع: مسائل عبد الله ص ١٦٧، والفروع ٢/٤٨٩، وشرح السنة ٦/٥٩، وفتح الباري ٣/٣٦٤-٣٦٥.
وطالع: المسألة المتقدمة رقم (٥٥٢) من هذا الباب.

3 / 1138