981

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
قال: فعليه الزكاة١.
قال إسحاق: ليس عليه [فيه] ٢ شيء٣.
[٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ٤.

١تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و(٦٢٤) من هذا الباب.
٢من ظ، وليست في ع.
٣تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و(٦٢٤) من هذا الباب.
٤أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا، كما في المجموع ٦/٨٣، وانظر: معالم السنن ٢/٤٨. وهذا هو المذهب.
وذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٨ أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
ثم قال: "وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧١، والفروع ٢/٥٣١-٥٣٢،
وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٩ أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال: "وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم".
وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٤٨: "وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس".
وراجع: الفروع ٢/٥٣٣

3 / 1133