982

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة١.
[٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
قال: لا تعطى عن المكاتب٢.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا٣.
[٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
قال: وعن رقيق امرأته يعطي٤.
[٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟
قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه٦.

١أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع ٦/٨٣.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٥١٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٨٥.
٣راجع المسألة رقم (٦٢٨)، ورقم (٦٦٦) من هذا الباب.
٤تقدم عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.
٥من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو.
٦هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، والمحرر ١/٢٢٦، والمقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٣٠، والإنصاف ٣/١٧٣، وراجع الاستذكار ٩/٣٣٩.
وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (٦٢٧) .

3 / 1134