980

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
قال: يستأنف٤.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.

١انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١ وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار ٩/٨٨.
وراجع - أيضًا - المسألة رقم (٥٥١) .
٢انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٩، والمجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٠.
وراجع المسألة رقم (٥٥١) .
٣من ظ، وفي ع: [فسرقت] .
٤من ظ، وفي ع: [يستأنفه]، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢-٥٤٣، والفروع ٢/٥٧٠.
٥راجع ما تقدم عند المسألة رقم (٦٢٤)، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.

3 / 1132