979

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

زكاة١.
٦٤٢-٢ قلت: تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به٣.
قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظرًا لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه٤.

١انظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٩٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥١، ومعالم السنن ٢/٣٨، وشرح السنة ٦/٦٤، وبداية المجتهد ١/٢٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣، والمجموع ٥/٢٨٣، وراجع المسألة رقم (٥٤٩) .
٢هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنوانًا قبل هذه المسألة هو: [باب في تعجيل الزكاة] .
٣هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢-١٥٣، والمقنع ١/٣٤٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩-٥٠١، والفروع ٢/٥٧١-٥٧٢، والإنصاف ٣/٢٠٤-٢٠٥، والمبدع ٢/٤٠٨-٤٠٩.
٤انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٦، والاستذكار ٩/٣٦٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩.
وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعًا".

3 / 1131