943

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلامًا، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه٧.

١من ظ، وفي ع: [عليه] .
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصرًا، عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٤ برقم ٧٠٩٣.
٣راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.
٤راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.
٥من ع، وفي م: [دابة] بدلًا من جارية.
٦من م، وفي ع: [لتجارة] .
٧قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف ٤/٨١ رقم ٧٠٤٤.
وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٥.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣١.

3 / 1095