942

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال١ إسحاق: كما قال٢.
[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعامًا، أو٣ ثيابًا، أو آنية، أو سفنًا، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!

١من م، وفي ع: [وقال] .
٢رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفًا عن ابن حزم، وأيضًا عن أبي عبيد وابن قدامة.
٣من ظ، وفي ع سقطت الواو من "أو".
٤من ظ، وليست في ع.
٥من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة "درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.

3 / 1094