944

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه١.
قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.
[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.٦

١قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣) .
وراجع: الإنصاف ٣/١٥٣.
٢من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد]، بزيادة أحمد.
٣من م، وفي ع: [إن] بدلًا من إذا.
٤قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣)، وراجع: المجموع للنووي ٦/٥.
٥من ظ، وفي ع: [عليك] .
٦الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولًا، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣٤-٤٣٥: وقال مالك والثوري: "لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".

3 / 1096