930

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: كذا هو١.
قال إسحاق: كما قال.
[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.
قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.

١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٥، والإنصاف ٣/١١٣، والمبدع ٢/٣٥٠-٣٥١، وراجع المجموع للنووي ٥/٤٥٥-٤٥٦.
٢من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .
٣أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٤، والمحلى٥/٢٤٩.
وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص ١١٤ برقم ٣٣٩.
٤من ظ. وفي ع: [جود] .
٥انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٨.
٦ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى ٥/٢٤٩، وعن مذهب أحمد في الفروع ٢/٤٣٨.

3 / 1082