929

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم١.
[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلًا، فزرعها؟
قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.

١انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٠٥، ومعالم السنن ٢/٤٥، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٠، وفتح الباري ٣/٣٤٧.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ظ، وفي ع: [فمنحها] .
والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص ١٦٥.
٤انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦٧ برقم ٦٣١.
وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.

3 / 1081