931

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه
قال: أرى أن يأخذ قيمتها٢.
قال أحمد: [هذا] ٣ خلاف ما روي عن النبي – ﷺ -٤.

١مكحول: هو الفقيه التابعي الثقة المشهور، أبو عبد الله مكحول الشامي، مات سنة بضع عشر ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.
انظر الجرح والتعديل ٨/٤٠٧، ووفيات الأعيان ٥/٢٨٠، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٢٨٩، وتقريبه ص ٥٤٥.
٢انظر: المجموع ٥/٣٥٣ وفيه: "وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب"، وجاء هذا الرأي أيضًا، عن طاووس، وأبي حنيفة.
انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/٤٠، والمحلى ٦/٢٣، وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٤٥٦.
٣من ظ، وليست في ع.
٤من ع، وفي ظ: [﵇] .
وأظن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد بذلك حديث إذا لم يجد السن الواجبة، انتقل إلى التي تليها، وأخذ، أو أعطى شاتين أو عشرين درهما، وهو موجود من حديث ثمامة في صحيح البخاري - وقد تقدم - وعزاه الإمام أحمد ههنا إلى كتاب - عمرو بن حزم - كما تقدم أيضًا - انظر ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٨٨) من هذا الباب.
وجاء في الفروع ٢/٥٦٢-٥٦٣ ما يفيد أن المذهب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة عمومًا.
وعنه: تجزئ القيمة.
وعنه: في غير زكاة الفطر. وعنه: تجزئ للحاجة

3 / 1083