906

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال [الإمام] ١ أحمد ﵁: على بقر [الوحش] ٢ السائمة زكاة، ومتى يجتمع عند الرجل، بقر الوحش٣؟!.
قال إسحاق: كما قال [الثوري في هذا كله] ٤ [ظ-١٧/أ] .
[٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦،

١من ع، وليست في م.
٢من ع، وساقطة في م.
٣كون بقر الوحش السائمة تجب فيها الزكاة - كما ههنا - هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، وهي من المفردات.
وعنه: لا زكاة فيها، قال ابن قدامة: وهي أصح، وهذا قول أكثر أهل العلم.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٢٨٩. والفروع ٢/٣٧٨. والإنصاف ٣/٤. والمبدع ٢/٢٨٩. وراجع: حلية العلماء ٣/١٣. وانظر في مذهب الإمام أحمد في أنصبة البقر، مسائل عبد الله ص ١٧٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٨، والفروع ٢/٣٦٨، وراجع: الاستذكار ٩/١٦٠.
٤من ع، وليست في م، وكتب في حاشية م عند هذا الموضع: [بياض بالأصل] .
وانظر مذهب إسحاق في أنصبة زكاة البقر: الاستذكار ٩/١٦٠، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٦٨.
٥هو الفقيه المشهور: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
٦مذهب إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة، أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه الآثار ص٨٥ رقم ٤٢٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٩-١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٢٥، وعزاه إليه: أبو يوسف في الخراج ص٨٣، ومحمد ابن الحسن في الأصل ٢/٣، والطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/٤١٢، والخطابي في معالم السنن ٢/٢١، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٤٥، وابن حزم في المحلى ٦/٣٤، والبغوي في شرح السنة ٦/٩، والشاشي في حلية العلماء ٣/٣١، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥١، والنووي في المجموع ٥/٣٤٤.
وراجع أيضًا: الخراج لقدامة بن جعفر ص ٢٢٧ - ٢٢٨، وفقه الملوك للرحبي ص ٥٠٦.

3 / 1058